responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 262

بين أجزاء ماء واحد في الحكم بنجاسة بعض و طهارة بعض، فيسقط الاستصحابان عن مقام الحجية، إذ الأخذ بهما مخالف للإجماع، و بأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، و بأحدهما المخير يحتاج إلى دليل، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الطهارة.

فالذي تحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة العملية القطعية، أو الدليل الخارجي الدال على عدم جواز التفكيك كما مثلناه.

و أما الأمارات فلا يمكن الأخذ بها في أطراف العلم الإجمالي و لو لم تلزم منه المخالفة العملية، كما إذا قامت بينة على نجاسة هذا الإناء بخصوصه، و قامت بينة أخرى على نجاسة ذاك الإناء مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و ذلك، لحجية الأمارات بالنسبة إلى اللوازم، فتدل الأمارة الدالة على نجاسة هذا الإناء على طهارة الإناء الآخر بالملازمة. و كذا الأمارة الأخرى، فيقع التعارض بينهما باعتبار الدلالة المطابقية في أحدهما، و الالتزامية في الآخر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.

(المرحلة الرابعة)- في تعارض الاستصحاب مع بعض قواعد أُخر مجعولة في الشبهات الموضوعية: كأصالة الصحة و قاعدتي الفراغ و التجاوز و القرعة و قاعدة اليد.

[قاعدة الفراغ‌]

(اعلم) أن التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمى بأصالة الصحة، و التباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمى بقاعدة الفراغ أو التجاوز، فإذا وقع التعارض بين الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ و التجاوز عليه. و انما الكلام في وجه التقدم. فنقول: الظاهر من الأدلة كون القاعدة من الأمارات، فان الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة و السهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يجتمع مع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست