responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 248

و هذا المعنى آبٍ عن التخصيص، إذ مرجعه إلى أنه في مورد خاص يرفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم، و هو خلاف الارتكاز. و نظير المقام أدلة حرمة العمل بالظن، فان مثل قوله (تعالى): «إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً» غير قابل للتخصيص، إذ مرجعه إلى أن الظن الفلاني يغني عن الحق. و لا يمكن الالتزام به، كما هو ظاهر.

و (ثانياً)- مع الغض عن إبائها عن التخصيص أن التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود و الحكومة، لأن التخصيص رفع الحكم عن الموضوع، و مع انتفاء الموضوع بالوجدان- كما في الورود- أو بالتعبد- كما في الحكومة- لا تصل النوبة إلى التخصيص. و سنبين انه لا موضوع للاستصحاب مع الأمارة على وفاقه أو على خلافه.

و ذهب صاحب الكفاية (ره) و بعض من المحققين إلى أن تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود لوجوه:

(الوجه الأول)- أن ذكر اليقين- في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- ليس من باب كونه صفة خاصة، بل من باب كونه من مصاديق الحجة، فهو بمنزلة أن يقال: انقضه بالحجة، و إنما ذكر خصوص اليقين، لكونه أعلى أفراد الحجة، لكون الحجية ذاتية له و غير مجعولة، فخصوصية اليقين مما لا دخل له في رفع اليد عن الحالة السابقة، بل ترفع اليد عنها مع قيام الحجة على الارتفاع بلا فرق بين اليقين و غيره من الأمارات المعتبرة، فموضوع الاستصحاب هو الشك في إبقاء مع عدم قيام الحجة على الارتفاع أو البقاء، فمع قيام الأمارة ينتفي موضوع الاستصحاب. و الورود ليس إلا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

و فيه أن تصور هذا المعنى و إن كان صحيحاً في مقام الثبوت، إلا أن مقام الإثبات لا يساعد عليه، إذ ظاهر الدليل كون خصوص اليقين موجباً لرفع اليد عن الحالة السابقة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست