responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 247

بجعل واحد- غير معقول. نعم لو دل دليل آخر- غير أدلة الاستصحاب- على حجية القاعدة، لم يكن مانع من الأخذ به. و توهم- أن التعبد بالمتعارضين مما لا يمكن و لو بدليلين- مدفوع بأنه مع تعدد الدليل نخصص دليل الاستصحاب بدليل القاعدة، بخلاف ما إذا كان الدليل واحداً، فان شموله للمتعارضين مما لا معنى له. نعم يمكن فرض جريان القاعدة في مورد لا يكون فيه معارضاً بالاستصحاب، و لكنه نادر لا يمكن حمل الأخبار عليه.

و ظهر بما ذكرناه عدم إمكان شمول دليل واحد للاستصحاب و قاعدة المقتضي و المانع أيضا، مع قطع النّظر عما ذكرناه سابقاً، فان قاعدة المقتضي و المانع أيضا معارضة بالاستصحاب دائماً، فلا يمكن شمول دليل واحد لكليهما.

(الأمر الثاني)- أنه لا إشكال و لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن‌

، بل يجب العمل بها. و إنما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب، و أنه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة؟ فذهب بعضهم إلى أنه من باب التخصيص بدعوى أن النسبة بين أدلة الاستصحاب و أدلة الأمارات و إن كانت هي العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة الأمارات و تقديمها عليها، لأن النسبة المتحققة بين الأمارات و الاستصحاب هي النسبة بينها و بين جميع الأصول العملية، فلو عمل بالأصول لم يبق مورد للعمل بالأمارات، فيلزم إلغاؤها، إذ من الواضح أنه لا يوجد مورد من الموارد إلا و هو مجرى لأصل من الأصول العملية مع قطع النّظر عن الأمارة القائمة فيه.

و فيه (أولا)- أن أدلة الاستصحاب في نفسها بعيدة عن التخصيص، فان ظاهر قوله عليه السلام: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» إرجاع الحكم إلى قضية ارتكازية، و هي عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بأمر غير مبرم.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست