«لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين الفعلي بالشك. و لفظ النقض المستفاد من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين» ظاهر في وحدة متعلق اليقين و الشك من جميع الجهات حتى من حيث الزمان، و إلا لا يصدق النقض. و التحفظ على هذين الظهورين مستحيل، لعدم إمكان اجتماع اليقين و الشك الفعليين في شيء واحد من جميع الجهات حتى من حيث الزمان.
فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما. و من المعلوم أن رفع اليد عن الظهور الأول يوجب اختصاص الأخبار بموارد القاعدة، لعدم اليقين فيها، كما أن رفع اليد عن الظهور الثاني يوجب اختصاصها بالاستصحاب، لاختلاف متعلق اليقين و الشك من حيث الزمان في موارد الاستصحاب. و حيث أن الإمام عليه السلام طبقها على موارد اختلاف متعلق اليقين و الشك من حيث الزمان، فانه عليه السلام حكم بعدم جواز نقض اليقين بالشك في جواب سؤال الراوي بقوله:
«فان حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم» و من المعلوم أن متعلق اليقين هو الطهارة قبل حركة شيء في جنبه، و متعلق الشك هو الطهارة بعدها. فعلم أن الظهور الثاني ليس بمراد قطعاً، فبقي الظهور الأول بحاله، فلا يشمل موارد قاعدة اليقين، لعدم وجود اليقين الفعلي فيها.
(و أما الثاني)- أي عدم شمول الأخبار للقاعدة لوجود المانع- فلأن القاعدة معارضة بالاستصحاب دائماً، إذ الشك في موارد القاعدة مسبوق بيقينين يكون باعتبار أحدهما مورداً للاستصحاب، و باعتبار الآخر مورداً للقاعدة، فيقع التعارض بينهما، فإذا تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا، و شككنا يوم السبت في عدالته يوم الجمعة لاحتمال كون اليقين السابق جهلا مركباً: فباعتبار هذا اليقين تجري القاعدة، و مقتضاها الحكم بعدالة زيد يوم الجمعة، و حيث أنه لنا يقين بعدم عدالته سابقاً و شك فبها يوم الجمعة، يجري الاستصحاب. و مقتضاه الحكم بعدم عدالته يوم الجمعة. فلا محالة يقع التعارض بينهما، فلا يمكن اجتماعهما في دليل واحد، إذ جعل الحجية- للمتعارضين