responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 233

و لو لم يجر الاستصحاب في الموضوع لمانع كابتلائه بالمعارض. و ذلك، لعدم إحراز بقاء الموضوع، فلم يحرز اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها. و أما إذا كان الشك في الحكم الكلي لاحتمال النسخ، فلا يجري الاستصحاب فيه، لأن النسخ بمعنى الرفع مستحيل في حقه تعالى. و النسخ بمعنى الدفع يرجع إلى الشك في حدوث التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه، فان كان لدليل الحكم إطلاق يتمسك به و يحكم ببقاء الحكم المجعول فهو، و إلا فيرجع إلى الأدلة الخارجية من قوله عليه السلام:

«حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة ...» و قد تقدم تفصيل ذلك في التنبيه السابع، فراجع.

و أما إذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية النسخ، ففيه تفصيل، إذ الشك- في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ- لا يعقل إلا مع حدوث تغير في الموضوع. و هذا التغير الّذي أوجب الشك في الحكم على ثلاثة أقسام:

(الأول)- أن يكون القيد الّذي تغير بانقلاب الوجود إلى العدم أو العكس مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع عروض التغير كان حكما جديداً لموضوع آخر لإبقاء الحكم للموضوع الأول- كما في جواز التقليد- فان موضوعه العالم، فلو زال عنه العلم و صار جاهلا يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف. و العالم و الجاهل موضوعان لا موضوع واحد تغيرت حالة من حالاته، ففي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم صدق النقض على عدم ترتيب أثر اليقين السابق حين الشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب. و ظهر بما ذكرناه فساد الاستدلال على نجاسة أولاد الكفار بالاستصحاب، لكونهم نجسين حال كونهم منياً أو دماً و لم يدل دليل على طهارتهم بعد ذلك، كما دل على طهارة ولد المسلم. و ذلك، لتعدد الموضوع و عدم اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوك فيها فولد الكافر- على تقدير نجاسته-

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست