responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 229

إلى موضوع آخر، و هو محال.

و يرد عليه (أولا)- أن المستصحب لا يكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائماً، بل قد يكون من الجواهر، و قد يكون من الأمور الاعتبارية كالملكية و الزوجية، و قد يكون من الأمور العدمية، فالدليل المذكور أخص من المدعى.

و (ثانياً)- أن استحالة وجود العرض بلا موضوع إنما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي، فان الوجود التعبدي ليس إلا التعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فإذا أمر المولى بأنه إن كنت على يقين من عدالة زيد، فتعبد بعدالة أبيه بترتيب آثارها، فلا استحالة فيه أصلا.

و (ثالثاً)- أن هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولا على ما تقدم.

ثم إن المستصحب قد يكون من الموضوعات، و قد يكون من الأحكام.

و على الأول، فقد يكون المحمول في القضية المتيقنة و المشكوك فيها ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس التامة المعبر عنهما بالمحمولات الأولية باعتبار أن كل متصور لا بد و أن يحمل عليه الوجود أو العدم، لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهما (فتارة) يكون المحمول هو الوجود، كما إذا تيقنا بوجود زيد ثم شككنا في بقائه. و (أخرى) يكون هو العدم، كما إذا تيقنا بعدمه ثم شككنا في بقائه و انقلابه إلى الوجود، ففي مثل ذلك يكون الموضوع هو الماهية المجردة عن قيد الوجود و العدم و محموله الوجود أو العدم، فيقال: إن هذه الماهية كانت موجودة، فشك في بقائها و الآن كما كانت، أو يقال: إن هذه الماهية كانت معدومة، فشك في بقائها. و مقتضى الاستصحاب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست