responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 218

و إلى أصل آخر في الصورة الثانية.

(الثالثة)- ان يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفاً.

(الرابعة)- هي الثالثة مع كون الزمان قيداً، و حكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة و إلى أصل آخر في الرابعة. و تشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلا فيما إذا كان التخصيص من الأول، كخيار المجلس مع قطع النّظر عن النص الدال بلزوم البيع بعد الافتراق، و هو قوله عليه السلام: «فإذا افترقا وجب البيع» فيصح في مثله الرجوع إلى العام، لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعاً لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجاً إلى الدليل، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاصّ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط، كخيار الغبن علي ما هو المعروف من كون مبدأه زمان الالتفات إلى الغبن، فان التخصيص قاطع للاستمرار. و إثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل. هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية (ره).

أقول: أما ما ذكره من أن مجرد كون العموم مجموعياً لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل يحتاج إلى كون الزمان ظرفا لا قيداً، فمتين. و أما ما ذكره من إمكان الرجوع إلى العموم المجموعي مع كون التخصيص في الأول، فهو صحيح فيما إذا كان العموم و الاستمرار مستفاداً من الدليل الخارجي بأن يدل دليل على إثبات الحكم في الجملة، و دليل آخر على استمراره، فحينئذ يمكن الفرق بين كون التخصيص في الأول و كونه في الوسط، بإمكان الرجوع إلى العام في الأول، لكون التخصيص دالا على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هذا الزمان، بخلاف ما إذا كان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست