responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 217

عن العموم، لا مانع من الرجوع إليه، لإثبات الحكم لباقي الأفراد، و إن كان من القسم الثاني. فالمرجع هو الاستصحاب، لأن الحكم واحد على الفرض، و قد انقطع يقيناً، و إثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل. و مقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصص.

هذا ملخص كلامه (ره) و ذكر صاحب الكفاية (ره) أن مجرد كون العموم الأزماني من قبيل العموم المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لا بد من ملاحظة الدليل المخصص أيضا، فان أُخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية، كما أنه بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب، و ان كان الزمان مأخوذاً على نحو القيدية، فلا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأنه مع فرض كون الزمان قيداً للموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من إسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، و هو قياس محرّم، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام.

هذا كله على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي. و أما إن كان العموم على نحو العموم الاستغراقي، فالمتعين الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض، و إلا فيتمسك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص مأخوذاً بنحو الظرفية، و إن كان مأخوذاً بنحو القيدية، لا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، فتكون الصور على ما ذكره أربع:

(الأولى)- أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذاً في دليل التخصيص بنحو الظرفية.

(الثانية)- هي الأولى مع كون الزمان مأخوذاً على نحو القيدية. و حكمهما الرجوع إلى العام مع عدم المعارض، و إلا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الأولى،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست