responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 203

إلى انقضاء زمان الجزء الأول و إن الأصل عدم تحقق الفسخ في الخارج إلى انقضاء زمان الخيار، و الأصل عدم وجود الصلاة إلى زمان حدوث الحدث، و الأصل عدم ملاقاة النجاسة إلى زمان الكرية، و هكذا بقية الموارد.

فانه يقال: إن عدم تأثير الفسخ و بطلان الصلاة و عدم تنجس الماء بالملاقاة مترتبة على وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار، و وقوع الصلاة بعد زوال الطهارة، و وقوع الملاقاة بعد حصول الكرية. و من الظاهر أن أصالة عدم حصول الفسخ في زمان الخيار، و أصالة عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة، و أصالة عدم الملاقاة في زمان الكرية لا يترتب عليها شي‌ء مما ذكر، إلا على القول بالأصل المثبت. و بما أنا لا نقول به، فلا معارض لاستصحاب بقاء الجزء المتيقن إلى زمان حدوث الجزء الثاني هذا.

و التحقيق في المقام أن يقال: إن الحادثين- الذين يتركب منهما موضوع الحكم أو متعلقه- قد يكون كلاهما زمانياً من دون دخل شي‌ء آخر في موضوع الحكم أو متعلقه سوى وجود أحدهما في زمان وجود الآخر، و قد يكون أحدهما زماناً و الآخر زمانياً لم يعتبر فيه إلا وجوده في ذلك الزمان من دون اعتبار عنوان آخر فيه، و قد يكونان على نحو أخذ أحدهما مقيداً بعنوان خاص زائداً على وجود أحدهما مع فرض وجود الآخر.

(أما الصورة الأولى) فلا شبهة في لزوم ترتيب الأثر فيها إذا أحرزنا أحد الحادثين بالوجدان و الآخر بالأصل، كما إذا تحقق الفسخ في الخارج، و شك في وقوعه في أول زمان خيار العيب أو بعده، فانا إذا أحرزنا بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، ترتب عليه نفوذ الفسخ من غير احتياج إلى شي‌ء آخر، بداهة أن المستفاد من الأدلة هو نفوذ الفسخ بوقوعه في الخارج مع بقاء الخيار. و المفروض إحراز ذلك بضم الوجدان إلى الأصل، فان الفسخ وجداني، و بقاء الخيار محرز بالاستصحاب، و لم يعتبر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست