responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 200

الكرية حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة و عدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية، لكون الأثر مترتباً على كون الكرية سابقة على الملاقاة، و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، إلا على القول بالأصل المثبت.

و فيه (أولا)- منع اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة، و لا يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر ...» بل المستفاد منه اعتبار الكرية حين الملاقاة، فلا أثر لكريته السابقة على الملاقاة. و الحكم بعدم كفاية التتميم كراً في طهارة الماء القليل المتنجس ليس لاعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة، بل لعدم كونه كراً حين الملاقاة، فلا فائدة في تتميمه كراً بعد الملاقاة، بل المستفاد من قوله عليه السلام:

«إذا بلغ الماء قدر كر ...» هو الحكم بنجاسة هذا الماء المتمم (بالكسر) فان مفهوم قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء» انه إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شي‌ء من النجاسات و هذا الماء المتمم (بالكسر) لم يكن كراً، و قد لاقاه الماء المتنجس، فلا بدّ من الحكم بنجاسته بمقتضى المفهوم، فيصير المجموع نجساً.

و مقتضى ما ذكرنا- من عدم اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة و كفاية الكرية حين الملاقاة- هو الحكم بالطهارة فيما إذا اتحد زمان التتميم و الملاقاة، بحيث كانت الملاقاة و التتميم في آن واحد، لكونه كراً حين الملاقاة.

و (ثانياً)- على فرض تسليم ذلك أنه لا يكون الأصل المذكور مثبتاً، لأن عدم الانفعال و ان كان متوقفاً على كون الكرية سابقة على الملاقاة، إلا أن الطهارة أعم منه، فان موضوع عدم الانفعال أمران: الكرية و الملاقاة، لأنه في صورة عدم الملاقاة لا يكون هناك مقتض للانفعال حتى تكون الكرية مانعة عنه، فلا يصدق عدم الانفعال إلا مع الملاقاة و الكرية، بخلاف الطهارة، فانها غير متوقفة على الكرية و لا على الملاقاة، لإمكان ان يكون ماء قليلا و طاهراً مع عدم الملاقاة، فإذاً لا مانع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست