responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 199

عدم الملاقاة لكونها من الأصول المثبتة على ما ذكره (قدس سره) و عدم جريان أصالة عدم الكرية لكونها معلومة التأريخ- لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة، و لذا ذهب المشهور إلى الحكم بطهارة الماء في هذه الصورة (أي صورة العلم بتاريخ الكرية، و الجهل بتاريخ الملاقاة). و أما ما فرّعه على الأصل المذكور من الموارد، فالحكم فيها و ان كان كما ذكره، إلا انه ليس مبنياً على ما ذكره من الأصل، بل مبني على جريان الأصل الموضوعي، ففي مثل المرأة المرددة بين الأجنبية و المحرم، يحكم بحرمة النّظر إليها لأصالة عدم كونها من المحارم، فان النسب من الأمور الحادثة. و كذا الكلام في الفروع الأخر. غاية الأمر أن الأصل الموضوعي يختلف باختلاف الموارد، ففي بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم الأزلي- كما في المرأة المرددة- و في بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم النعتيّ- كما في المثال المذكور في كلامه- من الشك في كون أحدٍ عالماً مع قول المولى لا تأذن في الدخول علي إلا للعالم، فالأصل عدم كونه عالماً، فانه حين تولده لم يكن عالماً يقيناً، و الأصل بقاؤه على ما كان.

(الموقع الثاني)- ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، ففيه ما تقدم من عدم الفرق في جريانه بين معلوم التاريخ و مجهوله، لأن الأثر ليس مترتباً على عدم الحادث في عمود الزمان كي يمنع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، لعدم الشك فيه بلحاظ عمود الزمان، بل الأثر مترتب على عدم أحد الحادثين حين وجود الحادث الآخر، و وجود معلوم التاريخ في زمان وجود الحادث الآخر مشكوك فيه، لأن العلم بتاريخه في عمود الزمان لا ينافي الشك في وجوده حين وجود الحادث الآخر، فلا مانع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا. و قد تقدم تفصيل ذلك.

(الموقع الثالث)- ما ذكره في مجهولي التاريخ من جريان أصالة عدم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست