responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 192

العنوان الّذي كان متعلقاً لليقين بالطهارة. و قد يقال بجريان الاستصحاب الموضوعي، و هو أصالة عدم خروج هذا الدم من الذبيحة، فيحكم بطهارته. و قد منع المحقق النائيني (ره) جريان كلا الاستصحابين، لاحتمال انطباق عنوان المسفوح، فيكون مانعاً عن جريان الاستصحاب الموضوعي، و لاحتمال انطباق عنوان المتخلف، فيكون مانعاً عن جريان الاستصحاب الحكمي (أي استصحاب النجاسة).

و قد ظهر مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة، إلا أنه مع جريان الاستصحاب الموضوعي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، فيكون الدم المذكور محكوماً بالطهارة. هذا ملخص الكلام في مجهولي التأريخ.

و اما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ، فقد ذكرنا أنه يتصور بصور أربعة، لأن الأثر (تارة) مترتب على الوجود الخاصّ من السبق أو اللحوق. (و أخرى) على العدم. و على الأول فاما ان يكون الأثر مترتباً على الوجود المحمولي المعبر عنه بمفاد كان التامة، و اما أن يكون مترتباً على الوجود النعتيّ بمعنى الإنصاف بالسبق أو اللحوق المعبر عنه بمفاد كان الناقصة. و على الثاني إما أن يكون الأثر مترتباً على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة. و إما ان يكون مترتباً على العدم النعتيّ المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة. و تفسير العدم النعتيّ بمفاد ليس الناقصة مجرد تعبير، فان معنى العدم النعتيّ هو الاتصاف بالعدم، فيكون مفاده القضية الموجبة معدولة المحمول لا القضية السالبة على نحو مفاد ليس الناقصة.

أما إذا كان الأثر مترتباً على الوجود بمفاد كان التامة، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في نفسه، إلا أنه يسقط بالمعارضة فيما إذا كان الأثر للطرفين مع العلم الإجمالي بسبق أحدهما على الآخر و عدم احتمال التقارن على ما تقدم بيانه في مجهولي التأريخ، فلا حاجة إلى الإعادة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست