responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 190

الاستصحاب، و لو لم تلزم منه مخالفة عملية قطعية، كما اختاره الشيخ خلافاً لصاحب الكفاية (ره) هذا ملخص مرام المحقق النائيني (قدس سره) في المقام.

أقول: أما ما ذكره في الصورة الثانية من أن العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب- و لو لم تلزم منه مخالفة عملية- فهو و ان كان خارجاً عن محل الكلام فعلا، لأن الكلام في بيان الشبهة المصداقية المانعة عن جريان الاستصحاب، إلا ان الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ما لم تلزم منه مخالفة عملية، فان مؤدى الاستصحاب هو الحكم بنجاسة كل من الطرفين بخصوصه. و ليس لنا علم بطهارة كل منهما بخصوصه. و المثبت منه لا يكون حجة حتى على القول بكونه من الأمارات- كما هو المختار- فلا يكون مفاد استصحاب النجاسة في أحدهما بخصوصه هو الطهارة في الطرف الآخر، حتى يكون معارضاً لاستصحاب النجاسة في الطرف الآخر. و سنتعرض لتفصيل ذلك في أواخر بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

و أما ما ذكره في الصورة الأولى و الثالثة من عدم جريان الاستصحاب لكون الشبهة مصداقية، ففيه أن الشبهة المصداقية غير متصورة في الأمور الوجدانية من اليقين و الشك، فانه ان احتملت الطهارة في كل واحد من الإناءين في المثال المذكور، فهو شك بالوجدان، و إن لم تحتمل الطهارة، فهو يقين كذلك. و قد مرّ غير مرة أنه لا يعتبر في الاستصحاب كون اليقين سابقاً على الشك، بل المعتبر كون المتيقن سابقاً على المشكوك فيه، فالميزان في جريان الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث و الشك الفعلي في البقاء.

و هما موجودان بالنسبة إلى كل واحد من الإناءين بخصوصه. و لا يقدح في الاستصحاب احتمال كون هذا الإناء متعلقاً لليقين بالطهارة سابقاً، فان الاستصحاب جار باعتبار اليقين الفعلي بحدوث النجاسة مع الشك في بقائها لا باعتبار اليقين السابق. و قد ذكرنا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست