responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 189

علماً تفصيلياً فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيل بغيره (الثانية)- ان نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بحيث لا يكون للطاهر تعين و امتياز بوجه من الوجوه، بل يمكن أن لا يكون له في الواقع أيضا تعين، كما إذا كان كلاهما طاهراً في الواقع (الثالثة)- أن نعلم بطهارة أحدهما بعنوان معين، و نشك في انطباقه، كما إذا علمنا بطهارة إناء زيد، و شككنا في انطباق هذا العنوان على هذا الإناء أو ذاك.

و حكم السيد (ره) بنجاسة الإناءين في جميع هذه الصور الثلاث عملًا بالاستصحاب.

و رد عليه المحقق النائيني (ره) و اختار عدم جريان الاستصحاب في جميعها، لكن لا بمناط واحد، بل حكم بعدم جريانه في الصورة الأولى و الثالثة، لكون الشبهة مصداقية، فانا نعلم بانتقاض اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة بالنسبة إلى أحد الإناءين إما باليقين التفصيليّ- كما في الصورة الأولى- و إما باليقين المتعلق بعنوان معين شككنا في انطباقه- كما في الصورة الثالثة- فلا مجال لجريان الاستصحاب في شي‌ء من الإناءين، لأن كل واحد منهما يحتمل ان يكون هو الإناء الّذي انتقض العلم بنجاسته بالعلم بطهارته. و اما الصورة الثانية فحكمه بعدم جريان الاستصحاب فيها ليس مبنياً على احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بيقين آخر- كما في الصورة الأولى و الثالثة- فان الشك في بقاء النجاسة في كل منهما متصل باليقين بالنجاسة، و لم يتخلل بين زمان اليقين و زمان الشك يقين آخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا بعينه يكون منشأ للشك في بقاء النجاسة في كل منهما، بخلاف الصورة الأولى و الثالثة، فان منشأ الشك في بقاء النجاسة فيهما هو اجتماع الإناءين و اشتباه الطاهر بالنجس لا العلم بطهارة أحدهما، فان متعلق العلم كان معلوماً بالتفصيل أو بالعنوان، فحكمه بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية مبني على ان العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست