responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 188

بالعدالة و الشك في بقائها، فتكون الشبهة مصداقية.

و فيه ما مرّ مراراً من انه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، بل يكفي حدوثهما معاً، فمع فرض اليقين الفعلي بحدوث العدالة و الشك في بقائها لا يمنع من جريان الاستصحاب احتمال وجود اليقين بفسقه سابقاً، بل لا يقدح في الاستصحاب اليقين بوجود اليقين بفسقه، مع احتمال كون اليقين بالفسق مخالفاً للواقع، فضلا عن احتمال اليقين بفسقه. فإذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد، ثم علمنا بفسقه يوم السبت، ثم تبدل اليقين بفسقه بالشك الساري فيه يوم الأحد، فيوم الأحد نعلم بحدوث عدالته يوم الجمعة و نشك في بقائها الآن، لاحتمال كون اليقين بفسقه يوم السبت مخالفاً للواقع، فباعتبار هذا اليقين الفعلي يوم الأحد بحدوث العدالة يوم الجمعة و الشك في بقائها يجري الاستصحاب. و لا يقدح فيه اليقين بالفسق بعد تبدله بالشك الساري، فكيف باحتمال اليقين بالفسق. مضافا إلى أنه لو كان احتمال اليقين مانعاً عن جريان الاستصحاب، لمنع منه في كثير من الموارد التي لا يلتزم- بعدم جريان الاستصحاب فيها- أحد، و هي الموارد التي يكون ارتفاع المتيقن السابق فيها مستلزماً للعلم بالارتفاع، فيكون احتمال الارتفاع ملازماً لاحتمال العلم بالارتفاع، كما إذا كان زيد محدثاً، و شك في الطهارة من الوضوء أو الغسل، فان احتمال ارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل ملازم لاحتمال العلم، لأن الوضوء و الغسل من الأمور العبادية التي لا يمكن تحققها إلا مع العلم و الالتفات، فلا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب على المبنى المذكور، لاحتمال العلم بالانتقاض. و لا يلتزم به أحد.

(ثانيهما)- ما ذكره المحقق النائيني رداً على السيد (ره) في العروة.

و بيانه: ان السيد (ره) ذكر في العروة أنه إذا علمنا بنجاسة إناءين مثلا، ثم علمنا بطهارة أحدهما، فيتصور ذلك بصور ثلاث: (الأولى)- ان نعلم بطهارة أحدهما

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست