responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 186

نعم الشبهة المصداقية متصورة في الأمور الخارجية، كعدالة زيد و فسق عمرو مثلا، فلا معنى للشك في أن زمان الشك هل هو يوم الجمعة حتى يكون متصلا بزمان اليقين، أو يوم السبت فيكون منفصلا عنه؟ بل الشك في حدوث الإسلام في زمان حدوث الموت موجود يوم السبت- مع اليقين بعدم الإسلام يوم الخميس- فليس لنا تردد في زمان الشك أصلا. نعم لنا شك في زمان الموت واقعاً، لاحتمال كونه يوم الجمعة أو يوم السبت: فان كان الموت يوم الجمعة، فلا محالة يكون الإسلام يوم السبت، و ان كان الموت يوم السبت، فيكون الإسلام يوم الجمعة، للعلم الإجمالي بكون أحدهما يوم الجمعة و الآخر يوم السبت، و هذا التردد لا يضر باستصحاب عدم الإسلام حين الموت، لتمامية أركانه من اليقين و الشك بلا تخلل يقين آخر بينهما. كيف؟ و لو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضا، كما إذا علمنا بان زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً، و ان لم يشرب فهو حي، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته، و لا يضر باستصحاب حياته، فكذا التردد في كون الموت يوم الجمعة أو يوم السبت في المقام صار موجباً للشك في حدوث الإسلام حين الموت، و لا يضر بالاستصحاب، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.

و ربما يقال في توجيه كلام صاحب الكفاية (ره): إن الشك في المقام لا يعرض إلا بعد اليقين بالانتقاض، لأن الشك في حدوث الإسلام حين الموت لا يعرض إلا بعد العلم بالموت، و لا علم بالموت إلا في يوم السبت، و معه نعلم بوجود الإسلام أيضا، فيكون زمان الشك هو يوم السبت، و زمان اليقين بعدم الإسلام يوم الخميس. و يوم الجمعة فاصل بينهما، فيكون المقام مما انفصل زمان الشك عن زمان اليقين يقيناً، لا مما يحتمل الانفصال، حتى يقال: إن الشبهة المصداقية غير متصورة في الأمور الوجدانية.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست