responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 183

و إما لعدم شمول الأدلة له- كما عليه صاحب الكفاية (ره)- فهو بحث علمي بحت.

نعم فيما إذا كان الأثر لأحدهما دون الآخر، كان البحث ذا أثر عملي، فانه يجري الاستصحاب في طرف ما له أثر على مسلك الشيخ (ره)، لعدم المعارض، و لا يجري على مسلك صاحب الكفاية (ره) و أمثلته كثيرة: (منها)- ما لو علمنا بموت أخوين لأحدهما ولد دون الآخر، و شككنا في تقدم كل منهما على الآخر، فاستصحاب عدم موت من له ولد إلى زمان موت الآخر يترتب عليه إرثه منه، بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له إلى زمان موت الآخر، فانه لا يترتب عليه أثر، لكون الوارث له ولد و لو كان موته قبل موت من لا ولد له. و (منها)- ما إذا شككنا في تقدم موت الوالد على إسلام الولد، فان استصحاب عدم إسلام الولد إلى زمان موت الوالد يترتب عليه عدم إرثه منه، بخلاف استصحاب عدم موت الوالد إلى زمان إسلام الولد، فانه لا يترتب عليه أثر، إذ قد يكون الوالد حياً بالوجدان و له وارث مسلم و لا يترتب عليه أثر، لأن الأثر مترتب على الموت عن وارث مسلم فكيف بالحياة الاستصحابي مع وارث مسلم؟ ففي مثل هذه الأمثلة يجري الاستصحاب على مسلك الشيخ (ره) في أحد الطرفين، لعدم المعارض لعدم الأثر للاستصحاب في الطرف الآخر. و لا يجري الاستصحاب على مذهب صاحب الكفاية (ره).

و ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: انه لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فانه هو المستفاد من كلمة (فاء) في قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل و لا موارد احتمال الانفصال. أما موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فانه إذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست