responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 182

و ان كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر (فتارة) يكون الأثر للعدم بمفاد ليس التامة الّذي يعبر عنه بالعدم المحمولي. و (أخرى) للعدم بمفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتيّ: فان كان الأثر للعدم النعتيّ، لا يجري الاستصحاب فيه على مسلك صاحب الكفاية (ره) لعدم اليقين بوجود هذا الحادث متصفاً بالعدم في زمان حدوث الآخر، و من الظاهر أن القضية إذا كانت معدولة، فلا بد فيها من فرض وجود الموضوع، بخلاف القضية السالبة، كقولنا: زيد ليس بقائم، فان صدقها غير متوقف على وجود الموضوع، لأن مفاد القضية السالبة سلب الربط، فلا يحتاج إلى وجود الموضوع. و أما معدولة المحمول، فبما أن مفادها ربط السلب، لزم فيه وجود الموضوع لا محالة، هذا توضيح مراده (ره).

و الإنصاف أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا، فانه و ان لم يمكن ترتيب آثار الاتصاف بعدم وصف باستصحاب عدم ذلك الوصف، لأنه لا يثبت به العدم المأخوذ نعتاً، إلا أنه يمكن ترتيب عدم الاتصاف بذلك الوصف بإجراء الاستصحاب في عدم الاتصاف، فان الاتصاف مسبوق بالعدم- كما مرّ- فحال القسم الثالث حال القسم الثاني في جريان الاستصحاب.

و أما إن كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر بنحو مفاد ليس التامة- المعبر عنه بالعدم المحمولي- فيجري فيه الاستصحاب في نفسه على مسلك شيخنا الأنصاري (رحمه اللَّه) و جماعة من المحققين و لكنه يسقط بالمعارضة فيما إذا كان عدم كل واحد منهما في زمان الآخر ذا أثر شرعي. و ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النّظر عن المعارضة، فإذاً لا ثمرة عملية فيما إذا كان عدم كل من الحادثين في زمان الآخر ذا أثر شرعي، كموت المتوارثين، لعدم جريان الاستصحاب على كل حال: إما لأجل المعارضة- كما عليه الشيخ (ره) و اتباعه-

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست