responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 179

و أحد الجزءين محرز بالوجدان (و هو موت الوالد) و الجزء الآخر (و هو حياة الولد) يحرز بالاستصحاب، فيترتب عليه الحكم لا محالة. و كذا الحال في موضوع جواز التقليد، فإذا كان زيد عادلا و لم يكن عالماً فصار عالماً، و شككنا في بقاء عدالته، فنحرز عدالته بالاستصحاب و علمه بالوجدان، فيحكم بجواز تقليده، و كذا الكلام في متعلق الحكم، فانه إذا كان مركباً لا مانع من جريان الاستصحاب في أحد جزأيه مع إحراز الجزء الآخر بالوجدان، كما هو الحال في الصلاة، فان الواجب علينا الإتيان بها مع الستر و الطهارة من الحدث و الخبث مثلا، فبإحراز الطهارة مثلا بالأصل و الباقي بالوجدان يترتب الأثر (و هو جواز الاكتفاء بما أتى به في مقام الامتثال). و ربما يقال بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم تحقق المجموع المركب، فإذا صلينا مع الشك في الطهارة مثلا نستصحب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة في الخارج.

و أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بأن الشك في تحقق المجموع مسبب عن الشك في تحقق الجزء المشكوك فيه، فإذا جرى الاستصحاب فيه، كان حاكما على استصحاب عدم تحقق المجموع.

و فيه أن الاستصحاب السببي إنما يكون حاكما على الاستصحاب المسببي فيما إذا كانت السببية شرعية، كما إذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء شك في بقاء طهارته، فان طهارة الماء سبب شرعي لطهارة الثوب المغسول به، فباستصحاب الطهارة في الماء يرتفع الشك في طهارة الثوب. و هذا بخلاف ما إذا كانت السببية عقلية- كما في المقام- فلا حكومة لأحد الأصلين على الآخر.

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنه إذا كان عنوان المجموع المركب موضوعاً لحكم، فهو لا محالة عنوان بسيط لا يمكن إثباته باستصحاب أحد الجزءين، مع قطع النّظر عن المعارضة كما تقدم، و هو خارج عن محل الكلام. و أما إذا كانت ذوات‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست