responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 142

من الآثار الشرعية لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان مطلقاً و بلا اختصاص لها بحال كونه عنباً، بل هي من اللوازم العقلية فلا مجال للحكومة فيبقي التعارض بحاله.

(الجواب الثاني)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره). و بيانه بتوضيح منا:

أن الحلّية الثابتة للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء، و لا يجري فيها الاستصحاب، لوجود أصل حاكم عليه. و ذلك، لأن الحلّية في العنب كانت مغيّاة بالغليان، إذ الحرمة فيه كانت معلقة على الغليان، و يستحيل اجتماع الحلية المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح، و أما الحلية في الزّبيب، فهي و إن كانت متيقنة إلّا أنها مردّدةٌ بين أنها هل هي الحلية التي كانت ثابتة للعنب بعينها- حتى تكون مغياة بالغليان- أو أنها حادثة للزبيب بعنوانه- فتكون باقية و لو بالاستصحاب؟ و الأصل عدم حدوث حلية جديدة و بقاء الحلية السابقة المغياة بالغليان، و هي ترتفع به، فلا تكون قابلة للاستصحاب، فالمعارضة المتوهمة غير تامة، و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلي: من أنه إذا كان المكلف محدثاً بالحدث الأصغر، و رأى بللًا مردداً بين البول و المني فتوضأ، لم يمكن جريان استصحاب كلي الحدث، لوجود أصل حاكم عليه، و هو أصالة عدم حدوث الجنابة و أصالة عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر. و المقام من هذا القبيل بعينه. و هذا الجواب متينٌ جدّاً.

(الثالث)

- لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام، فهل يجري في موضوعات الأحكام و متعلقاتها؟ فإذا وقع ثوب متنجسٌ في حوض كان فيه الماء سابقاً، و شككنا في وجوده فيه بالفعل، فهل لنا أن نقول بأنه لو وقع الثوب في هذا الحوض سابقاً لغسل؟ و مقتضى الاستصحاب التعليقي تحقق الغسل في زمان الشك أيضا. و كذلك إذا صلينا في اللباس المشكوك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهل لنا أن نقول بأن الصلاة قبل لبس هذا اللباس لو وقعت في الخارج. لم تقع في أجزاء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست