responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 141

في مسألة الزبيب مثلا هو حرمته بعد الغليان، و لكن مقتضى الاستصحاب التنجيزي حليته، فانه كان حلالًا قبل الغليان و نشك في بقاء حليته بعده، فمقتضى الاستصحاب بقاؤها، فيقع التعارض بين الاستصحابين فيسقطان.

و قد أُجيب عن المعارضة بجوابين:

(الجواب الأول)- ما ذكره المحقق النائيني (ره)، و هو أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، لأن الشك في الحلية و الحرمة بعد الغليان مسبب عن الشك في أن الحرمة المجعولة للعنب بعد الغليان هل هي مختصة بحال كونه عنباً فلا تشمل حال صيرورته زبيباً، أو هي مطلقة؟ فإذا حكم بكونها مطلقة للاستصحاب التعليقي، لم يبق شك في حرمته الفعلية، ليجري فيه الاستصحاب التنجيزي.

و فيه (أولا)- أن الشكين في رتبة واحدة، و ليس أحدهما مسبباً عن الآخر، بل كلاهما مسبب عن العلم الإجمالي بأن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة إما الحلية أو الحرمة، و حيث أن الشك في حرمة الزبيب بعد الغليان مسبوق بأمرين مقطوعين: أحدهما حلية هذا الزبيب قبل الغليان. و ثانيهما حرمة العنب على تقدير الغليان، فباعتبار حليته قبل الغليان يجري الاستصحاب التنجيزي، و يحكم بحليته. و باعتبار حرمته على تقدير الغليان يجري الاستصحاب التعليقي، و يحكم بالحرمة.

و حيث لا يمكن اجتماعهما فيتساقطان بالمعارضة.

و ثانياً- أنه لو سلمنا السببية و المسببية، فليس كل أصل سببي حاكماً على كل أصل مسببي، و إنما ذلك في مورد يكون الحكم في الشك المسببي من الآثار الشرعية للأصل السببي، كما إذا غسلنا ثوبا متنجساً بماء مشكوك الطهارة، فان أصالة طهارة الماء أو استصحابها يكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب، لكون طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء. بخلاف المقام فان حرمة الزبيب بعد الغليان ليست‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست