responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 139

فانا و إن قلنا بأن بعض الأحكام الوضعيّة مجعول بالاستقلال على ما تقدم تفصيله، إلا أنه قد ذكرنا أن السببية و الشرطية و الملازمة من الأمور الانتزاعية قطعاً، و تنتزع السببية و الشرطية عن تقييد الحكم بشي‌ء في مقام الجعل. و قد ذكرنا أن الفرق بين السبب و الشرط مجرد اصطلاح، فانهم يعبرون عن القيد المأخوذ في التكليف بالشرط، فيقولون: إن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، و عن القيد المأخوذ في الوضع بالسبب، فيقولون: العقد سبب للزوجية أو الملكية.

و بالجملة بعد الالتزام بكون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفية، لا معنى لاستصحاب السببية. و المفروض في المقام عدم تحقق التكليف الفعلي حتى تنتزع منه السببية. هذا. مضافا إلى أنه لا يمكن جريان الاستصحاب في السببية و لو قيل بأنها من المجعولات المستقلة. و ذلك، لأن الشك في بقاء السببية إن كان في بقائها في مرحلة الجعل لاحتمال النسخ، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ فيه، و لكنه خارج عن محل الكلام، و إن كان في بقائها بالنسبة إلى مرتبة الفعلية، فلم تتحقق السببية الفعلية بعد حتى نشك في بقائها، لأن السببية الفعلية إنما هي بعد تمامية الموضوع باجزائه، و المفروض في المقام عدم تحقق بعض اجزائه و هو الغليان، فالتحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له.

بقي في المقام أمور:

(الأول)

- ذكر الشيخ (ره) أن العقود التي لها آثار فعلية إذا شك في لزومها و جوازها، يتمسك لإثبات اللزوم باستصحاب بقاء تلك الآثار الفعلية، و لذا تمسك باستصحاب بقاء الملكية في المعاطاة و في غير موضع من أبواب الخيارات.

و أما العقود التي ليس لها آثار فعلية، بل لها آثار تعليقية، كالوصية و التدبير و السبق و الرماية، فانه لا يترتب على هذه العقود و الإيقاعات أثر فعلا، بل الأثر متوقف‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست