responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 134

و فيه أنه يمكن اختيار كل من الشقين: أما الشق الأول، فلما عرفت في بحث العام و الخاصّ من أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية. و أما الشق الثاني فلأنه لا فرق بين الجعل و المجعول إلا باعتبار، نظير الفرق بين الماهية و الوجود أو الإيجاد و الوجود، فلا يكون استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول من الأصل المثبت في شي‌ء. فالتحقيق ما ذكره الشيخ (ره) من جريان استصحاب عدم التكليف في المقام، فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاشتغال.

بقي هنا شي‌ء و هو أنه لو كان الحكم مقيداً بالزمان، و شككنا في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال كون التقييد بالزمان من باب تعدد المطلوب ليبقى طلب الطبيعة بعد حصول الغاية، فهل يجري فيه الاستصحاب أم لا؟ الظاهر جريانه مع الغض عما ذكرنا سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية. و الوجه في ذلك أن تعلق طبيعي الوجوب بالجامع بين المطلق و المقيد معلوم على الفرض. و التردد إنما هو في أن الطلب متعلق بالمطلق و إيقاعه في الزمان الخاصّ مطلوب آخر ليكون الطلب باقياً بعد مضيه، أو أنه متعلق بالمقيد بالزمان الخاصّ ليكون مرتفعاً بمضيه؟ و عليه فيجري فيه الاستصحاب، و يكون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. و من ثمرات جريان هذا الاستصحاب تبعية القضاء للأداء و عدم الاحتياج إلى أمر جديد. و ليكن هذا نقضاً على المشهور، حيث إنهم قائلون بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.

و بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، و مع ذلك يقولون: إن القضاء ليس تابعاً للأداء، بل هو بأمر جديد. نعم على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، لا يجري الاستصحاب هنا أيضا، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد.

هذا تمام الكلام في جريان الاستصحاب في التدريجيات من الزمان و الزمانيات.

(التنبيه السادس)- في الاستصحاب التعليقي‌

، اعلم أن الحكم (تارة)

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست