responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 12

القدرة عليه- يدل على الرضا. و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أنه تكفي في الردع الآيات الناهية عن العمل بغير علم، فهو ينافي ما تقدم منه في بحث حجية الخبر الواحد من أن الآيات واردة في أصول الدين أولا، و أن الردع بها لا يكون إلّا على وجه دائر ثانياً. فما ذكره- من الجوابين عن الآيات الناهية عن العمل بغير علم في بحث حجية الخبر- هو الجواب في المقام أيضاً، مضافاً إلى جواب ثالث ذكرناه في بحث حجية الخبر، و هو أن الآيات الناهية إرشادية إلى عدم العمل بالظن، لاحتمال مخالفة الواقع و الابتلاء بالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا تشمل الظن الّذي يكون حجة ببناء العقلاء، للقطع بالأمن من العقاب حينئذ و العقل، لا يحكم بأزيد مما يحصل معه الأمن من العقاب. و هذا الجواب أيضاً جار في المقام، نعم ما ذكره- في هامش الكفاية من التمسك باستصحاب حجية الخبر لو قيل بسقوط كل من السيرة و الآيات عن الاعتبار- لا يجري في المقام، لأن الكلام في حجية الاستصحاب و لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، كما هو ظاهر.

(الثاني) أن ثبوت شي‌ء في السابق- مع الشك في بقائه- موجبٌ للظن ببقائه،

و كلما كان كذلك يجب العمل به. و فيه منع الصغرى و الكبرى، أما الصغرى فلأنه لو كان المراد هو الظن الشخصي، فهو واضح البطلان في جميع الموارد، و لو كان المراد هو الظن النوعيّ الناشئ من غلبة الافراد، فهو أيضاً كذلك، إذ لا تتصور جهة جامعة بين جميع الأشياء من حيث البقاء النوعيّ فان البقاء النوعيّ لافراد الإنسان إلى مدة كالستين سنة مثلا، و لا يكون البقاء النوعيّ لغيره من الحيوانات إلى هذه المدة، بل في بعضها الأقل من ذلك و في بعضها الأكثر منه، فليس لنا سبيل إلى إحراز غلبة البقاء في جميع الأشياء الثابتة حتى يحصل لنا الظن النوعيّ بالبقاء في الفرد المشكوك بقاؤه. و أما الكبرى فلحرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة على ما تقدم بيانه في بحث الظن، إلا ما دل الدليل على اعتباره بالخصوص، و ليس لنا دليل على حجية الظن في خصوص المقام.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست