على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.
و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:
خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.
و ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.
فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم