responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 106

كون الحادث طويلا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد: (منها)- ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شي‌ء، فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة و وجوب الغسل مرة ثانية، لأنه تجري أصالة عدم كون الحادث بولا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرة واحدة و خرج عنها البول بأدلة خاصة.

(الثاني)- ما ذكره أيضا في الكفاية: و هو أن بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فان الكلي عين الفرد لا أنه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية و مسببية.

و فيه أن العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالإشكال منه على السببية.

(الثالث)- ما ذكره العلامة النائيني (ره) و هو أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.

و فيه أن دوران الأمر بين الفرد الطويل و القصير يتصور على وجهين:

(الوجه الأول)- أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به و للفرد القصير أيضا أثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول و المني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفاية الغسل للصلاة، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل و عدم كفاية الوضوء، و عدم جواز المكث في المسجد،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست