على وجوب ما هو مباح واقعاً، أو على حرمة ما هو مباح كذلك. و لازم حجية الأمارة هو الإلزام بشيء من الفعل أو الترك، من دون ان تكون فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، مع انا نقول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح و المفاسد. و هذا هو المراد من تحريم الحلال في قولهم، و ربما تقوم على إباحة شيء و الترخيص فيه مع ان حكمه الواقعي هو الإلزام بالفعل أو الترك، فيلزم من حجية الأمارة تفويت المصلحة الملزمة أو الإلقاء في المفسدة الملزمة، و هذا هو المراد من تحليل الحرام في قولهم و كل ذلك صدوره محال عن الحكيم تعالى و اما ما يرجع إلى التكليف، فهو ان الأمارة التي يتعبد بها ان كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجيتها اجتماع المثلين، و هما الحكم الواقعي المفروض وجوده و الحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجية الأمارة، و ان كانت مخالفة له، لزم اجتماع الضدين، و كلاهما محال. هذا ملخص ما هو المنسوب إلى ابن قبة بتوضيح من المتأخرين. و الجواب اما عن إشكال الملاك فهو ان صور الإشكال من ناحية الملاك ثلاث:
(الصورة الأولى)- ما إذا دلت الأمارة على وجوب ما هو مباح واقعاً أو على حرمته. (الصورة الثانية)- ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعاً أو حرام كذلك. (الصورة الثالثة)- ما إذا دلت الأمارة على وجوب ما هو حرام واقعاً، أو على حرمة ما هو واجب واقعاً.
(اما الصورة الأولى) فليس فيها إشكال، إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعاً أو بتركه، تحفظاً على غرضه المهم أي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الأفراد، فان الأحكام و ان كانت تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها على ما هو المعروف من مذهب العدلية، إلا انه تكفي