responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 89

الجعل بها، فلا يكون الظن بنفسه حجة، بلا فرق في ذلك بين الثبوت و السقوط فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف و تجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته، و تجري معه قاعدة الاشتغال.

هذا و نسب صاحب الكفاية (ره) إلى بعض المحققين القول بكفاية الظن في سقوط التكليف، ثم وجهه بقوله: و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل أقول: كيف يمكن الالتزام بكفاية الظن في سقوط التكليف مع عدم كونه حجة من قبل المولى؟ و كيف يكون العبد معذوراً في ترك الامتثال بعد ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنه للواقع؟ و لم يلتزم بها أحد من العلماء فيما نعلم، بل لا نظن ان يلتزم بها عالم. و أما ما ذكره صاحب الكفاية من التوجيه فهو أجنبي عن المقام، إذ الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل و عدمه إنما هو في الضرر الدنيوي لا في الضرر الأخروي، فانه لم يخالف أحد في لزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي مع تنجز التكليف. أ لا ترى انه ليس في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي و في الشبهة الحكمية قبل الفحص إلّا احتمال الضرر، و مع ذلك أوجبوا الاحتياط في الأول و الفحص في الثاني. و ليس ذلك إلا لوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا مضافاً إلى ان الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل- و لو كان أخروياً- يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضاً، و هو واضح الفساد بل ضروري البطلان.

فتحصل ان الظن ليس حجة في نفسه، بلا فرق بين مقام الثبوت و مقام السقوط. و ان حجيته منحصرة بالجعل الشرعي.

(الجهة الثانية)- في إمكان التعبد بالظن.

و ليعلم أنه ليس المراد بالإمكان في المقام هو الاحتمال، كما هو المراد في قولهم (كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان) لوضوح أن الاحتمال أمر تكويني غير قابل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست