responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 67

و بالجملة الحكم في المقام يدور مدار القاعدة، و لم يرد فيه نصّ خاص ليكون مفاده مخالفاً للعلم الإجمالي أو التفصيليّ. هذا تمام الكلام في هذه الفروع.

و ملخص القول انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع على ما تقدم بيانه لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من الموارد.

(الكلام في العلم الإجمالي)

و يقع البحث في مقامين: (المقام الأول)- في ثبوت التكليف و تنجزه بالعلم الإجمالي و عدمه. (المقام الثاني)- في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي و عدمه بعد الفراغ عن ثبوته، مع إمكان الامتثال التفصيليّ، كما إذا كان المكلف متمكناً من تعيين تكليفه بأنه القصر أو التمام، فيجمع بينهما، أو كان متمكناً من تعيين القبلة فلم يعين و يأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم إجمالا بكون إحداهما إلى القبلة.

(اما المقام الأول) فيقع البحث فيه في جهتين: (الجهة الأولى)- في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى عدم إمكان الرجوع إلى الأصل في شي‌ء من أطرافه، فيجب الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.

(الجهة الثانية)- في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف، و ان جاز الرجوع إليه في البعض، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية و ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، و ان جاز ترك البعض في الأولى و ارتكاب البعض‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست