جواز التصرف في مجموع النصفين لشخص ثالث، و بعدم صحة اشتراء الجارية به.
و ليس في ذلك مخالفة للنص، إذ النص مشتمل على التنصيف، و لم يتعرض لجواز التصرف فيهما لشخص ثالث.
(الفرع الثاني)
- ما لو اختلف المتبايعان في المثمن أو الثمن بعد الاتفاق على وقوع البيع، و ليفرض الاختلاف في المتباينين لا في الأقل و الأكثر، إذ على تقدير الاختلاف في الأقل و الأكثر، كما لو ادعى البائع ان الثمن عشرة دنانير و ادعى المشتري كونه خمسة دنانير، فقد ورد النص على انه- مع بقاء العين- يقدم قول البائع، و مع تلفها يقدم قول المشتري، و هذا الفرض خارج عن محل البحث، فان الكلام فيما إذا كان الأمر دائراً بين المتباينين، كما لو ادعى البائع ان الثمن خمسة دنانير، و ادعى المشتري كونه عشرة دراهم، أو ادعى البائع ان المبيع عبد، و ادعى المشتري كونه جارية، ففي مثل ذلك ان أقام أحدهما البينة يحكم له، و إلا فان حلف أحدهما و نكل الآخر، يقدم قوله، و إن تحالفا يحكم بالانفساخ، و رجوع كل من الثمن و المثمن إلى مالكه الأول. فيقال: ان الحكم برد المثمن إلى البائع في المثال الأول مخالف للعلم التفصيليّ بأنه ملك للمشتري سواء كان ثمنه خمسة دنانير أو عشرة دراهم، و كذا الحكم- برد الثمن إلى المشتري في المثال الثاني- مخالف للعلم بكونه ملكاً للبائع، سواء كان ثمناً للعبد أو الجارية، ثم لو انتقل العبد و الجارية معاً إلى ثالث أفتوا بجواز تصرفه فيهما، مع انه يعلم بعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه الواقعي، و هو المشتري.
و الجواب انه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ واقعاً بالتعبد الشرعي كما هو ليس ببعيد، فينفسخ البيع واقعاً، و يرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، و يكون التحالف نظير تلف العين قبل القبض. و عليه فلا مخالفة للعلم الإجمالي أو التفصيليّ، و لا مانع من التصرف في الثمن و المثمن، و لا في