responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 61

لتلك الفروع و دفع التوهم المذكور:

(الفرع الأول)

- ما إذا كان لأحد درهم عند الودعي، و للآخر درهمان عنده، فسرق أحد الدراهم، فقد ورد النص أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم و نصف، و لصاحب الدرهم نصف. فقد يقال: إن الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الإجمالي بان تمام هذا الدرهم لأحدهما، فالتنصيف موجب لإعطاء النصف لغير مالكه ثم لو انتقل النصفان إلى ثالث بهبة و نحوها، فاشترى بمجموعهما جارية، يعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه، لكون بعض الثمن ملك الغير، فالحكم بجواز وطئها مخالف للعلم التفصيليّ. و ربما يقال في دفع الإشكال: أن الحكم المذكور في النص موافق للقاعدة، لأن الامتزاج موجب للشركة القهرية، فيكون كل منهما شريكاً في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة، فما سرق يكون لهما لا لأحدهما.

و فيه (أولا)- ان المقام أجنبي عن باب الامتزاج، إذ الامتزاج الموجب للشركة القهرية إنما هو فيما إذا كان الامتزاج موجباً لوحدة المالين في نظر العرف فصار الممتزجان واحداً في نظر العرف، بلا فرق في ذلك بين ان يكونا مختلفين في الجنس- كما إذا امتزج الماء و الحليب مثلا- أو متحدين في الجنس، كما إذا امتزج الحليب بالحليب. و المقام ليس من هذا القبيل، كما هو ظاهر.

و (ثانياً)- أن لازم ذلك هو الحكم بإعطاء ثلث الدرهمين، و هو ثلثا درهم لصاحب الدرهم و إعطاء ثلثي الدرهمين و هو درهم و ثلث لصاحب الدرهمين، و المفروض ان الحكم المنصوص على خلاف ذلك، و هو الحكم بإعطاء ربع الدرهمين- و هو النصف- لصاحب الدرهم و إعطاء ثلاثة أرباع الدرهمين- أي درهم و نصف- لصاحب الدرهمين.

و التحقيق أن يقال إن الحكم بتنصيف الدرهم في الفرع المذكور ليس مخالفاً للقطع بالحكم الشرعي، غاية الأمر أن الشارع قد حكم بالتصرف في مال‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست