responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 559

(التنبيه السادس)

ذكر بعضهم أن قاعدة لا ضرر كما أنها حاكمة على الأحكام الوجودية كذلك حاكمة على الأحكام العدمية، فكما أن الحكم الوجوديّ الضرري يرتفع بحديث لا ضرر، كذلك نفي الحكم إن كان ضرريا يرتفع به و نفي النفي يستلزم ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضرريا. و مثل لذلك بأمثلة: (منها)- ما تقدم ذكره عند نقل كلام الفاضل التوني (ره) و هو أنه لو حبس أحد غيره عدوانا، فشرد حيوانه أو أبق عبده، فان عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفى بحديث لا ضرر و يحكم بالضمان.

و (منها)- ما ذكره السيد (ره) في ملحقات العروة، و استدل له بقاعدة لا ضرر تارة، و بالروايات الخاصة أخرى. و هو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفى بحديث لا ضرر و يحكم بجواز طلاقها للحاكم.

و قد أورد المحقق النائيني (ره) على ذلك بوجهين: (الأول) راجع إلى منع الكبرى أي إلى أصل القاعدة المذكورة، و هي أن دليل لا ضرر حاكم على الأحكام العدمية. و (الثاني) راجع إلى منع الصغرى، أي إلى تطبيق القاعدة المذكورة على المثالين.

(أما الأول)- فهو أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، و يقيدها بصورة عدم الضرر، و عدم الحكم ليس حكما مجعولا، فلا يشمله حديث لا ضرر. و (أما الثاني)- فهو أن حديث لا ضرر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست