responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 540

و زكاة النقدين يتعلق الزكاة بملكه. و كذا الحال في زكاة الغلات. فانه مالك للزرع و الثمر قبل تعلق الزكاة، فوجوب إخراجها ضرر عليه، و لكنه لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر، لكونه مجعولا بطبعه ضرريا من أول الأمر.

فتحصل مما ذكرناه أن ما ذكر من الموارد تخصيصا لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلا، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة.

(التنبيه الرابع)

قد ذكرنا أن دليل لا ضرر ناظر إلى العمومات و الإطلاقات المثبتة للتكاليف و يقيدها بصورة عدم الضرر إلّا أن النسبة بين دليل لا ضرر و بين كل واحد من الأدلة المثبتة للتكليف عموم من وجه، فان مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلا وجوبه حتى في حال الضرر، و إطلاق دليل لا ضرر ينفي وجوبه حال الضرر فالوضوء الضرري يكون مورد الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيه، فوقع الكلام بينهم في وجه تقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف. و قد ذكروا للتقديم وجوها لا محصل لها، فلا نتعرض لها و للكلام عليها، فانه بلا طائل. و التحقيق في وجه التقديم أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف و الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما و بلا ملاحظة الترجيحات الدلالية و السندية، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجيته يقدم على المحكوم، و إن كان أضعف منه دلالة و سندا، فلنا في المقام دعويان (الأولى)- صغروية و هي ان دليل لا ضرر حاكم على العمومات و الإطلاقات المثبتة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست