responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 533

(تنبيهات)

(التنبيه الأول)

أنه بناء على ما ذكرناه- من أن قوله صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر ناظر إلى نفي تشريع الحكم الضرري- يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب و الحرمة فانه هو الّذي يكون العبد ملزما في امتثاله، فعلى تقدير كونه ضرريا كان وقوع العبد في الضرر مستندا إلى الشارع بجعله الحكم الضرري. و أما الترخيص في شي‌ء يكون موجبا للضرر على نفس المكلف أو على غيره، فلا يكون مشمولا لدليل نفى الضرر، لأن الترخيص في شي‌ء لا يلزم المكلف في ارتكابه حتى يكون الترخيص ضرريا، بل العبد باختياره و إرادته يرتكبه، فيكون الضرر مستندا إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع.

و (بالجملة) نفى الضرر في الحديث الشريف- على ما ذكرناه من المعنى- ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج، فكما أن المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي، إذ الترخيص في شي‌ء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج، فكذا في المقام بلا فرق بينهما، فلا يستفاد من قوله صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر حرمة الإضرار بالغير و لا حرمة الإضرار بالنفس، و إن كان الأول ثابتا بالأدلة الخاصة، بل يمكن استفادته من الفقرة الثانية في نفس هذا الحديث، و هي قوله صلى اللَّه عليه و آله لا ضرار بتقريب أن المراد من النفي في هذه الفقرة هو النهي، كما في قوله تعالى لا رفث‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست