responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 53

مضافاً إلى ان الالتزام بالوجوب- مع عدم العلم به، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها- تشريع محرم.

فتحصل أنه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و في أطراف العلم الإجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.

نعم يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي و هو شمول إطلاقات أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي و عدمه. و البحث عنه موكول إلى محله، و هو مبحث الأصول العملية. و نتكلم فيه هناك إن شاء اللَّه تعالى.

(قطع القطاع)

و ليعلم أنه ليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيراً، لكونه عالماً بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب، إذ قطعه حاصل من المبادي المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها حصل له القطع أيضاً، غاية الأمر أنه عارف بتلك المبادي دون غيره، بل المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب غير العادية، بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها.

إذا عرفت المراد من القطاع، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه، و لكن الصحيح خلافه، لما عرفت سابقاً من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتاً و نفياً، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع. هذا في القطع الطريقي. و أما القطع الموضوعي فأمره- سعة و ضيقاً- و إن كان بيد المولى،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست