responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 50

ممكن، و إن كان الظن غير معتبر، كما إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الشي‌ء الفلاني حرم عليك هذا الشي‌ء، و ذلك لما تقدم في القطع من أن الحكم الّذي أخذ في موضوعه الظن و ان كان مقيداً بصورة الظن، إلا أن الحكم الّذي تعلق به الظن مطلق، و إطلاقه يشمل صورة الظن به، فيلزم اجتماع الضدين في هذا الفرض، ففي مفروض المثال الحرمة و ان كانت مقيدة بصورة الظن بالوجوب، إلا أن إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلق به الظن و ما لم يتعلق به، ففي صورة تعلق الظن به يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة، و هو محال. و توهم- أنه يحتمل أن يكون الظن مخالفاً للواقع، فلا يكون هناك إلا حكم واحد، و هو ما أخذ الظن في موضوعه- مدفوع، بأنه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع، فان احتمال اجتماع الضدين أيضاً محال كما هو ظاهر.

(تنبيه)

لا يخفى ان البحث عن إمكان أخذ الظن بحكم- في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده و عدمه- إنما هو بحث علمي بحت، و لا تترتب عليه ثمرة عملية أصلا، إذ لم يوجد أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام في شي‌ء من الأدلة الشرعية.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست