و لكنه صادف الواقع من باب الاتفاق، فلا يستحق العقاب إلا على القول باستحقاق المتجري للعقاب. و قد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث القطع.
ثم إنه ربما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته، و لم يكن المكلف متمكنا من الإتيان به في ظرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط، باعتبار انه قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلمه و تحصيل سائر مقدماته، و بعد حصوله لا يكون قادرا على الامتثال، فالتكليف ساقط للعجز، فيلزم عدم وجوب التعلم لا قبل حصول الشرط و لا بعده. و لعله لأجل هذا الإشكال التزم صاحب الكفاية (ره) و غيره بالوجوب النفسيّ.
و تحقيق الحال حول هذا الإشكال يقتضى البسط في المقال. فنقول و على اللَّه الاتكال. قد يكون الواجب فعليا مع اتساع الوقت لتعلمه و الإتيان به، فلا إشكال في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت، لعدم فعلية وجوب الواجب فانه بعد الوقت مخير بين التعلم و الامتثال التفصيليّ، و الأخذ بالاحتياط و الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، سواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لا، بناء على ما تقدم بيانه من أن الصحيح جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، و لو كان مستلزما للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيليّ.
و قد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم و للإتيان به، و لكن المكلف يتمكن من الاحتياط و الامتثال الإجمالي، و لا إشكال أيضا في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت، لعدم فعلية وجوب الواجب، و لا بعد الوقت لعدم اتساع الوقت له و للإتيان بالواجب على الفرض، فله ان يتعلم قبل الوقت، و له ان يحتاط بعد دخوله. و توهم- ان الامتثال الإجمالي انما هو في طول الامتثال التفصيليّ، فمع القدرة على الثاني لا يجوز الاكتفاء بالأول- غير جار في هذا