responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 497

العرفي فان السؤال عن الطريق إلى كربلاء مثلا إنما هو للمشي من هذا الطريق، فالامر بالسؤال عن طريق كربلاء ظاهر في الوجوب الطريقي، لا الوجوب النفسيّ بأن يكون مجرد السؤال عن الطريق مطلوبا نفسيا، فكذا الحال في قوله تعالى:

(فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) فان الأمر بالسؤال فيه ظاهر في الوجوب الطريقي. و أن السؤال من أهل الذّكر انما هو للعمل، لا لكونه مطلوبا بنفسه. و لعل ظهور الأمر بالسؤال في الوجوب الطريقي ظاهر غير قابل للإنكار.

و أما القرينة الخارجية فروايتان: (إحداهما)- ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فلله الحجة البالغة) و قد تقدم ذكره، فان قوله فهلا تعلمت حتى تعمل صريح في أن وجوب التعلم إنما هو للعمل. (الثانية)- ما ورد في مجدور صار جنبا فغسلوه فمات، فقال عليه السلام: (قتلوه قتلهم اللَّه أ لا سألوا ألا يمموه؟) فان عتاب الإمام عليه السلام و دعاءه عليهم لم يكن لمجرد ترك السؤال، بل لترك التيمم أيضا، إذ من الواضح ان مجرد السؤال و التعلم لم يكن موجبا لنجاته من القتل الّذي نسبه الإمام عليه السلام إليهم و غيرهم به، و إنما الموجب لنجاته العمل بالتيمم، فكان الأمر بالسؤال و التعلم انما هو للعمل لا محالة.

هذا مضافا إلى أنه على تقدير ترك التعلم و الفحص لو صادف خلاف الواقع بارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلم دون مخالفة الواقع بعيد، لأن وجوب الفحص و التعلم انما هو لتنجز الواقع قبله فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، و استحقاقه على ترك الفحص عنه، فانه خلف. و الالتزام باستحقاق عقابين أبعد، و لم يقل به أحد. فتعين القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع، دون ترك الفحص و التعلم. و هذا هو معنى الوجوب الطريقي. و أما لو ترك الفحص‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست