responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 466

(التنبيه الثاني)

في حكم الزيادة عمدا أو سهوا في المركبات الاعتبارية. و تحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث (أولا) عن مفهوم الزيادة من جهتين: (الأولى)- في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية و عدمه. (الثانية)- في اعتبار قصد الزيادة في تحققها و عدمه.

(أما الجهة الأولى) فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان أخذ فيه على نحو الإطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما أتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر، و إن أخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد، أي أخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالإتيان به مرة ثانية مستلزم لفقدان الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير.

و فيه (أولا)- ان اعتبار الإطلاق و اللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فان أخذ شي‌ء جزء للمأمور به على نحو اللابشرطية يتصور على وجهين: (أحدهما)- ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة و التعدد، و في هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر.

(ثانيهما)- ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ففي مثل ذلك و ان كان انضمام الوجود الثاني و عدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول، فان هذا هو

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست