responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 446

أصالة البراءة عن الاشتراط. و لا تعارضها أصالة البراءة عن الإطلاق، لعدم كون الإطلاق ضيقا على المكلف، فلا يكون موردا للبراءة في نفسه، و يجري في المقام جميع الإشكالات المتقدمة و الموانع من جريان البراءة و الجواب عنها هو ما تقدم حرفا بحرف، و لا حاجة إلى الإعادة.

(القسم الثاني)- ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا، و لم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف و العارض إلى المعروض، كما لو دار أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها و من الكافرة. و هذا القسم كسابقه في جريان البراءة العقلية و النقليّة فيه بملاك واحد، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الإطلاق و التقييد معلوم إجمالا، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض، و لا تعارض بأصالة البراءة عن الإطلاق، لعدم كون الإطلاق ضيقا و كلفة على المكلف، و لا يكون مجرى للأصل في نفسه كما مر مرارا.

و استشكل صاحب الكفاية (ره) في جريان البراءة العقلية فيه و في سابقه بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مبنى على انحلال العلم الإجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير. و المقام ليس كذلك لأن وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا، و وجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في في البين لينحل به العلم الإجمالي و تجري أصالة البراءة.

و فيه (أولا)- ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، كما مر مرارا. و المقام كذلك، فان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الإطلاق بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو التقييد بخصوص الإيمان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست