responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 442

الاستثناء إلى المستثنى منه، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل.

و التحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فان نفس العلم الإجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الإطلاق أو التقييد كاف في وجوبه فالإشكال المذكور و جوابه ساقط من أصله. و الظاهر (و اللَّه العالم) أن الإشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل و النسيان و الاضطرار و الإكراه، فانه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صلى اللَّه عليه و آله:

(و ما اضطروا) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأن الأدلة الأولية انما دلت على وجوب المركب التام. و بعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الاجزاء، و كذا الحال في باب الإكراه و النسيان، و الإشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد. و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه. و ذلك لأن النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل دليل على وجوب البقية. و الكلام فعلا في وجود هذا الدليل، و لا يمكن إثباته أي إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فان مفاده نفي وجوب ما اضطر إليه، لا إثبات وجوب بقية الاجزاء و الشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.

نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة، فانها لا تسقط بحال، فهو المتبع، أو تمت قاعدة الميسور كبرى و صغرى، فيعمل بها. و إلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانه بعد الإفطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الإمساك في بقية اجزاء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست