responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 403

عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، كجواز السجدة عليه.

اما الصورة الأولى فلا ينبغي الإشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه. و قد ذكرنا ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على كونه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، و هو مفقود في المقام، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم، بل عدم جوازه حينئذ انما هو من جهة التمكن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب، و إن شئت قلت ان النجاسة المعلومة بالإجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلا لأنها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه، و ان كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب. و عليه فلا تجري أصالة الطهارة في التراب، و تجري في الماء بلا معارض. و بجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم و هو عدم التمكن من الماء الطاهر.

أما الصورة الثانية فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه، و بعد التساقط يكون العلم الإجمالي منجزا، و حينئذ لا وجه لإدراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و التيمم تحصيلا للطهارة اليقينية. و ما يتصور كونه مانعا عنهما امران: (أحدهما)- حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعا، و كذلك التيمم بالتراب المتنجس. (ثانيهما)- احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجسا. (أما الأول) فمدفوع بأن المكلف يحتاط و يأتي بهما رجاء، فلا تشريع هناك. و (اما الثاني) فمدفوع بان مجرد الاحتمال مما لا بأس به بعد كونه موردا لأصالة الطهارة. و سيجي‌ء ان الحكم في ملاقى الشبهة المحصورة هي الطهارة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست