يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي فعلي، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين أثر فعلي لا يجري فيه الأصل لعدم ترتب أثر عليه. و حينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، لما ذكرناه مرارا من ان تنجيزه متوقف على تساقط الأصول في أطرافه، فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين، و علم بكون أحدهما المعين مغصوبا، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة و النجاسة، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض. و لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما منجزا.
و ان شئت قلت إنه كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي القدرة العقلية في جميع الأطراف، كذلك تعتبر القدرة الشرعية فيها، فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا- كما في المثال المذكور- لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض.