responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 380

القطعية لا تتحقق إلا بارتكاب جميع الأطراف، و هو متعذر أو متعسر عادة، فلا تجب الموافقة القطعية أيضا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة.

(التنبيه الثامن) في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه‌

و قبل التكلم في ذلك لا بد من بيان مقدمة يتضح بها محل البحث في هذا التنبيه، فنقول: ان الكلام في انحلال العلم الإجمالي و عدمه للاضطرار إنما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للحكم المعلوم بالإجمال، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلا، مع الاضطرار إلى شرب أحدهما، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال ليس إلّا الحرمة المرتفعة بالاضطرار، فيمكن القول بانحلال العلم الإجمالي في هذا الفرض، باعتبار ان التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار، و في الطرف الآخر مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى الأصل، و أما إذا لم يكن الاضطرار رافعا لجميع آثار المعلوم بالإجمال، بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالإجمال تكليف، و هو حرمة الشرب، و وضع و هو عدم صحة الوضوء بالماء و المرتفع بالاضطرار انما هو التكليف و حرمة الشرب فقط دون الوضع، فان الاضطرار إلى شرب النجس يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست