responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 363

(التنبيه الرابع)

قد عرفت الإشارة إلى انه لو كان الأصل النافي للتكليف جاريا في بعض الأطراف دون بعض آخر، فلا مانع من جريانه، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا حينئذ، كما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مضطرا إليه، فان الأصل لا يجري فيه، إذ يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر العملي عليه، و لا يترتب أثر على جريانه في الخارج عن محل الابتلاء أو المضطر إليه.

و كذلك الحال لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتا للتكليف، فانه يجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، كما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، و كان أحدهما المعين متيقن النجاسة سابقا اما وجدانا أو تعبدا لقيام أمارة أو أصل محرز، فكان مجرى لاستصحاب النجاسة، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض. و كذا لو كان بعض الأطراف طرفا لعلم إجمالي سابق قد تنجز فيه التكليف بذلك العلم، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر من العلم الإجمالي الثاني بلا معارض.

ثم إن هذا الّذي ذكرناه لا إشكال فيه فيما إذا كان حدوث العلم الإجمالي متأخرا عن طرو هذه الأمور، و عن العلم بها، أو كان مقارنا له. و إنما الكلام فيما إذا علم بطرو أحد هذه الأمور بعد تحقق العلم الإجمالي، فهل يوجب ذلك سقوطه عن التأثير في تنجز التكليف ليجري الأصل النافي في بعض الأطراف أم لا؟ (و بعبارة أخرى) إذا كان العلم الإجمالي حين حدوثه مقارنا لأحد الأمور المتقدمة، فلا يكون مؤثرا في التنجيز من أول الأمر. و اما إذا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست