responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 356

جريانها في بعضها، فلقبح الترجيح بلا مرجح. نعم ان كان بعض الأصول نافيا للتكليف، و بعضها مثبتا له، فيجري الأصل النافي و المثبت بلا معارض. و اما إذا تعلق العلم الإجمالي بحكم غير إلزاميّ فلا مانع من جريان الأصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت، كما أنه لا مانع من شمول أدلتها لها في مقام الإثبات. نعم لا تجري الأمارات في تمام الأطراف، لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدم بيانه.

(تنبيهات)

[التنبيه الأول‌]

(الأول)- ان الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو يكون مغايرا له. و على الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه هي أقسام ثلاثة:

(اما القسم الأول)- و هو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، كما إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فان الأصل الجاري في كل منهما، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي هو أصالة الطهارة. و لا إشكال في سقوطها، و عدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدم، فلا يجوز التوضي بالماء و لا لبس الثوب في الصلاة، إلّا ان العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب، بل يجوز لبسه مع العلم التفصيليّ بالنجاسة، فيبقى شرب الماء محتمل الحرمة و الحلية، لاحتمال نجاسته، فهل تجري فيه أصالة الحل أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة؟ وجهان،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست