responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 352

الأطراف معينا ترجيح بلا مرجح، و للبعض غير المعين غير صحيح، إذ الغالب حصول القطع بإباحة البعض غير المعين من الأطراف، فالبعض غير المعين غير مشكوك فيه ليكون مشمولا لأدلة الأصول. و على تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع الأطراف، لا أثر للحكم بإباحة بعضها غير المعين، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدمة للاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال. و (بعبارة أخرى) مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، و هو كل واحد من الأطراف بخصوصه. و أما عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع بإباحته. و (بعبارة ثالثة) كل واحد من أطراف العلم الإجمالي و ان كان بنفسه مشكوكا فيه، إلّا ان شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدم في المقام الأول، و من دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح و اما عنوان أحدها غير المعين فلا شك فيه غالبا، إذ الغالب في موارد العلم الإجمالي بالإلزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعين، و لا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف. و على تقدير الشك فيه و الحكم بإباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها فكما ان القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعا للعقاب المحتمل و تحصيلا للأمن منه، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية، فتحصل ان أدلة الأصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضا.

بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييرا، بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منها على تقدير عدم ارتكاب الباقي، لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية، و لا بد قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير و هي ثلاثة:

(القسم الأول)- التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص، كالتخيير بين‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست