responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 344

القطعية بإتيانهما معا أو تركهما كذلك. و قد عرفت أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية و ان كان ساقطا، إلّا أنه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الافراد من حيث الفعل و الترك.

(الشك في المكلف به)

اعلم أن التكليف المعلوم بالإجمال (تارة) يتردد بين المتباينين و (أخرى) بين الأقل و الأكثر، فلا مناص من البحث في موردين:

(المورد الأول)- في دوران الأمر بين المتباينين، و قبل الشروع في تحقيق الحال في هذا المورد، لا بد من ذكر مقدمة، و هي أن احتمال التكليف الإلزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته، و معه كان العقل مستقلا بلزوم التحرز عنه، و تحصيل المؤمن، و هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الإطاعة، حتى في موارد العلم التفصيليّ بالتكليف، أو قيام الحجة عليه، فان مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف- بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة المعتبرة- لا تستلزم القطع بالعقاب عليها، لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالى، و الشفاعة من النبي و الأئمة عليهم السلام. و انما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة و هو كاف في حكم العقل بالتخيير، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة و التكاليف المحتملة في أن حكم العقل بلزوم الإطاعة ناشئ من احتمال العقاب ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الإلزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست