responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 343

(تتميم)

لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين افراد طولية، فهل يكون التخيير بدويا أو استمراريا، فلو علم إجمالا بأنه حلف على الإتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة مثلا فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلة، فيحكم بالتخيير فيه، فيجوز للمكلف الإتيان به في ليلة و تركه في ليلة أخرى، أو يلاحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخير بين الفعل في الجميع و الترك في الجميع، و لا يجوز له التفكيك بين الليالي بإيجاد الفعل مرة و تركه أخرى؟ وجهان، ذهب بعضهم إلى الثاني و أن التخيير استمراري، باعتبار أن كل فرد من افراد ذلك الفعل له حكم مستقل، و قد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية و لا يترتب على ذلك سوى أن المكلف إذا اختار الفعل في فرد و الترك في فرد آخر يعلم إجمالا بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما. و لا بأس به، لعدم كون التكليف الواقعي منجزا على الفرض.

و فيه أن العلم بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة و إن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال، إلّا أنه مع فرض تعدد الافراد يتولد من العلم الإجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الافراد، و هو العلم بوجوب أحدهما و حرمة الآخر، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوبا و حرمة، فان كان أحدهما المعين واجبا و إلّا فالآخر حرام يقينا. و هذا العلم الإجمالي و ان لم يمكن موافقته القطعية لاحتمال الوجوب و الحرمة في كل منهما، إلا أنه يمكن مخالفته‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست