responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 341

المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين، غاية الأمر كونه عاجزا عن إحراز الامتثال فيهما، لجهله بمتعلق كل منهما و عدم تمييزه الواجب عن الحرام، فينتقل إلى الامتثال الاحتمالي بإيجاد أحد الفعلين و ترك الآخر، فلا وجه لإجراء حكم التزاحم و تقديم محتمل الأهمية على غيره بإيجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمية هو الوجوب أو ترك كليهما لو كان محتمل الأهمية هي الحرمة.

و اختار المحقق النائيني (ره) في بحث دوران الأمر بين شرطية شي‌ء و مانعيته تقديم محتمل الأهمية، و ذكر في وجه ذلك أن كل تكليف واصل إلى المكلف يقتضي امرين: لزوم الامتثال و إحرازه. و عليه فالواجب المعلوم بالإجمال في المقام كما يقتضي إيجاد متعلقه، كذلك تقتضي إحراز الإيجاد بإتيان كلا الفعلين، و كذا الحرمة المعلومة بالإجمال تقتضي ترك متعلقه و تقتضي إحرازه بترك كلا الفعلين، و هذان الحكمان و ان لم يكن بينهما تزاحم من ناحية أصل الامتثال إذ المفروض تغاير متعلقي الوجوب و الحرمة و تمكن المكلف من إيجاد الواجب و ترك الحرام، إلا أنهما متزاحمان من ناحية إحراز الامتثال، إذ قد عرفت أن إحراز امتثال الوجوب يستدعي الإتيان بكلا الفعلين، و إحراز امتثال الحرمة يقتضي ترك كليهما، فلا يمكنه إحراز امتثالهما معا. و قد عرفت أيضا أن إحراز الامتثال من مقتضيات التكليف بحكم العقل، فكما أن عدم القدرة على الجمع بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل و ما تقتضيه الحرمة من الترك يوجب التزاحم بينهما، كذلك عدم القدرة على الجمع بين ما يقتضيه كل منهما من إحراز الامتثال يوجب التزاحم بينهما أيضا.

و فيه (أولا)- النقض بما إذا علم تساوي الحكمين في الأهمية، فان لازم كونهما من المتزاحمين ان يحكم حينئذ بالتخيير، فللمكلف أن يختار الوجوب و يأتي بكلا الفعلين، و له ان يختار الحرمة و يتركهما معا. مع ان المحقق النائيني (ره) لم يلتزم بذلك. و ذهب إلى لزوم الإتيان بأحد الفعلين و ترك‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست